Lewati ke konten

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» · عبد الكريم اللاحم

Juz 3, hlm. 200

  1. الموضع الثاني الطلاق
  2. المبحث الحادي عشر ما يختلف به عدد الطلاق
  3. المطلب الأول اختلاف عدد الطلاق باعتبار حرية الزوجين

الأمر الثاني: الدليل:

دليل عدد الطلاق قوله تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾ مع قوله تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ (١).

الفرع الثاني: عدد الطلاق للرقيق:

وفيه أمران هما:

١ - بيان العدد.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: بيان العدد:

عدد الطلاق للرقيق تطليقتان.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

١ - توجيه تنقيص العدد.

٢ - توجيه جعله ثنتين.

الجانب الأول: توجيه تنقيص العدد:

وجه تنقيص عدد طلاق الرقيق عن طلاق الحر: أن كثيرًا من أحكام الرقيق على النصف من أحكام الحر ومن ذلك ما يأتي:

١ - العدة.

٢ - عدد الزوجات.

٣ - الجلد في الحد.

فأجري عدد الطلاق على ذلك.

الجانب الثاني: توجيه جعله ثنتين:

وفيه جزءان هما:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 3، ص 200 (Shamela #127711, hlm. urut 1052)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.