Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 201

  1. الموضع الثاني الطلاق
  2. المبحث الحادي عشر ما يختلف به عدد الطلاق
  3. المطلب الأول اختلاف عدد الطلاق باعتبار حرية الزوجين

١ - توجيه عدم جعله واحدة ونصفًا.

٢ - توجيه عدم جعله واحدة.

الجزء الأول: توجيه عدم جعله واحدة ونصفًا:

وجه ذلك أن الطلاق لا يتجزأ فجبر النصف فصار الطلاق ثنتين.

الجزء الثاني: توجيه عدم جعله واحدة:

وجه ذلك: أن الواحدة أقل من النصف، وذلك هضم لحق الزوج فلم يجز.

المطلب الثاني من يعتبر به

وفيه ثلاث مسائل هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

المسألة الأولى: الخلاف:

اختلف فيمن يعتبربه عدد الطلاق على قولين:

القول الأول: أنه بالزوج فإن كان حرًا ملك ثلاثًا ولو كانت زوجته أمة.

القول الثاني: أنه معتبر بالزوجة، فإذا كانت حرة ملك الزوج ثلاثًا ولو كان رقيقًا.

المسألة الثانية: التوجيه:

وفيها فرعان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الفرع الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بأن عدد الطلاق معتبر بالرجال بما يأتي:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 3، ص 201 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1053)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.