Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 202

  1. الموضع الثاني الطلاق
  2. المبحث الحادي عشر ما يختلف به عدد الطلاق
  3. المطلب الأول اختلاف عدد الطلاق باعتبار حرية الزوجين

١ - أن الله خاطب الرجال به بقوله تعالى: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ﴾ (١)، وقوله تعالى: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ (٢)، وقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ﴾ (٣).

٢ - حديث: (طلاق العبد اثنتان، فلا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره) (٤).

٣ - ما ورد عن بعض الصحابة، ﵁ ومنه ما يأتي:

أ - ما ورد عن عثمان ﵁ أنه قال لعبد طلق حرة طلقتين: حرمت عليك (٥).

ب - ما ورد عن زيد بن ثابت ﵁ أنه سئل عن مملوك طلق حرة تطليقتين فقال له: حرمت عليك (٦).

ج - ما ورد عن ابن عباس أنه قال: الطلاق بالرجال والعدة بالنساء (٧).

٤ - أن الطلاق خالص حق الزوج وهو مما يختلف بالرق والحرية فكان اختلافه معتبرًا به كعدد الزوجات (٨).

الفرع الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بأن عدد الطلاق معتبر بالنساء بما يأتي:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 3، ص 202 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1054)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.