١ - أن الله خاطب الرجال به بقوله تعالى: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ﴾ (١)، وقوله تعالى: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ (٢)، وقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ﴾ (٣).
٢ - حديث: (طلاق العبد اثنتان، فلا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره) (٤).
٣ - ما ورد عن بعض الصحابة، ﵁ ومنه ما يأتي:
أ - ما ورد عن عثمان ﵁ أنه قال لعبد طلق حرة طلقتين: حرمت عليك (٥).
ب - ما ورد عن زيد بن ثابت ﵁ أنه سئل عن مملوك طلق حرة تطليقتين فقال له: حرمت عليك (٦).
ج - ما ورد عن ابن عباس أنه قال: الطلاق بالرجال والعدة بالنساء (٧).
٤ - أن الطلاق خالص حق الزوج وهو مما يختلف بالرق والحرية فكان اختلافه معتبرًا به كعدد الزوجات (٨).
الفرع الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بأن عدد الطلاق معتبر بالنساء بما يأتي: