Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 203

  1. الموضع الثاني الطلاق
  2. المبحث الحادي عشر ما يختلف به عدد الطلاق
  3. المطلب الأول اختلاف عدد الطلاق باعتبار حرية الزوجين

١ - حديث: (طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان) (١).

ووجه الاستدلال به من وجهين:

الوجه الأول: أنه مطلق فيشمل ما إذا كان زوجها حرًا.

الوجه الثاني: أنه أضاف الطلاق إلى الزوجة ولم يضفه إلى الزوج.

٢ - ما روي عن ابن عباس ﵄ أنه قال: السنة بالنساء في الطلاق لعدة (٢).

٣ - أن المرأة هي محل الطلاق فيكون معتبرًا بها كالعدة.

المسألة الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الفرع الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - أن عدد الطلاق معتبر بالرجال.

الفرع الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح اعتبار عدد الطلاق بالرجال: أن أدلته أظهر وأقوى.

الفرع الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - الجواب عن الاستدلال: بحديث: (طلاق الأمة تطليقتان).

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 3، ص 203 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1055)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.