Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 204

  1. الموضع الثاني الطلاق
  2. المبحث الحادي عشر ما يختلف به عدد الطلاق
  3. المطلب الأول اختلاف عدد الطلاق باعتبار حرية الزوجين

٢ - الجواب عما روي عن ابن عباس.

٣ - الجواب عن الاحتجاج بأن المرأة هي محل الطلاق.

الأمر الأول: الجواب عن الاستدلال بالحديث:

يجاب عن الاستدلال بالحديث بجوابين:

الجواب الأول: أنه ضعيف.

الجواب الثاني: أنه يمكن حمله على ما إذا كان زوجها رقيقًا لما يأتي:

١ - جمعًا بين الأدلة.

٢ - أن الغالب كون زوج الأمة رقيقًا، وعكسه نادر فيحمل على الغالب ولا يحمل على النادر.

الأمر الثاني: الجواب عن الاستدلال بما روي عن ابن عباس:

يجاب عن ذلك بجوابين:

الجواب الأول: أنه قد روي عنه خلافه وهو أقوى منه لسببين:

السبب الأول: أن ما روي في اعتبار الطلاق بالنساء متكلم فيه.

السبب الثاني: أنه موافق لما روي عن غيره.

الجواب الثاني: أنه معارض بما روي عن غيره من الصحابة وليس أحدهما بأولى من الآخر.

الأمر الثالث: الجواب عن الاحتجاج بأن المرأة هي محل الطلاق:

يجاب عن ذلك بأنه لا يلزم من كون المرأة هي محل الطلاق أن يكون عدده معتبرًا بها، بدليل أن إيقاع الطلاق للرجل وليس للمرأة مع أنها محله.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 3، ص 204 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1056)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.