Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 111

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث التاسع عشر أركان النكاح
  3. المطلب الثاني أركان النكاح

وقوله تعالى: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ (١).

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول بما يأتي:

١ - ما ورد أن النبي ﷺ زوج امرأة بلفظ التمليك) (٢).

٢ - ما ورد أن النبي ﷺ تزوج صفية وجعل عتقها صداقها (٣).

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول الرجوح.

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - عدم الاشتراط، وأن النكاح يصح وينعقد بما يدل عليه من الألفاظ، لكن الأولى أن يكون العقد بهذين اللفظين.

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

وفيه فقرتان هما:

١ - توجيه صحة النكاح بغير لفظ الإنكاح أو التزويج.

٢ - توجيه تفضيل كونه بهما.

الفقرة الأولى: توجيه الصحة:

وجه صحة النكاح بغير لفظ الإنكاح أو التزويج ما يأتي:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 1، ص 111 (SanadKitab #127711, hlm. urut 107)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.