Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 112

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث التاسع عشر أركان النكاح
  3. المطلب الثاني أركان النكاح

١ - أنه ورد بغير اللفظين المذكورين كما تقدم في الاستدلال.

٢ - أنه لا دليل على بطلانه بغيرهما، وما استدل به المشترطون سيأتي

الجواب عنه.

الفقرة الثانية: توجيه تفضيل كون النكاح باللفظين المذكورين:

وجه تفضيل النكاح بلفظ الإنكاح أو التزويج: أنه أحوط، وخروجاً من

الخلاف.

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عما استدل به المشترطون: أنه يدل على انعقاد النكاح به، لكنه لا يدل على عدم انعقاده بغيره؛ لأن النص على الشيء لا يمنع سواه ما لم يتضمن منعه، فالإقرار بالمديونية بمعين لا يمنع المديونية بسواه.

ونص القرآن على لفظ البيع لم يمنع انعقاده بغيره.

الجانب الثاني: كون الصيغة بلفظ العربية:

وفيه جزءان هما:

١ - في حق من يحسن العربية.

٢ - في حق من لا يحسنها.

الجزء الأول: اشتراط أداء صيغة عقد النكاح بالعريية لمن يحسنها:

وفيه أريع جزئيات هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

٤ - شرط الصحة عند القائلين بها.

الجزئية الأولى: الخلاف:

اختلف في صحة النكاح بغير العربية لمن يحسنها على قولين:

القول الأول: أنه لا يصح.

القول الثاني: أنه يصح.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 1، ص 112 (SanadKitab #127711, hlm. urut 108)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.