Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 242

  1. الموضع الثاني الطلاق
  2. المبحث الخامس عشر الاستثناء في الطلاق
  3. المطلب الرابع شروط الاستثناء

المسألة الأولى: اتحاد المتكلم بالمستثنى والمستثنى منه:

وفيها فرعان هما:

١ - الأمثلة.

٢ - الاشتراط.

الفرع الأول: الأمثلة:

وفيه أمران هما:

١ - أمثلة الاتحاد.

٢ - أمثلة الاختلاف.

الأمر الأول: أمثلة الاتحاد:

من أمثلة اتحاد المتكلم بالمستثنى والمستثنى منه ما يأتي:

١ - أن يقول الزوج: أنت طالق ثلاثًا إلا واحدة.

٢ - أن يقول الزوج: نسائي طوالق إلا هندًا.

الأمر الثاني: أمثلة الاختلاف:

من أمثلة اختلاف المتكلم بالمستثنى منه ما يأتي:

١ - أن يقول الزوج: أنت طالق ثلاثًا، فيقول آخر: إلا واحدة.

٢ - أن يقول الزوج: نسائي طوالق، فيقول آخر إلا هندًا.

الفرع الثاني: الاشتراط:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - حكم الاشتراط.

٢ - دليله.

٣ - توجيهه.

الأمر الأول: حكم الاشتراط:

اتحاد المتكلم بالمستثنى والمستثنى منه شرط لصحة الاستثناء منه فلو اختلف لم يصح الاستثناء.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 3، ص 242 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1094)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.