Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 243

  1. الموضع الثاني الطلاق
  2. المبحث الخامس عشر الاستثناء في الطلاق
  3. المطلب الرابع شروط الاستثناء

الأمر الثاني: دليل الاشتراط:

من أدلة اتحاد المتكلم بالمستثنى والمستثنى منه:

ما ورد أن رسول الله ﷺ قال في مكة: (لا يختلى خلاها) قال العباس: إلا الإذخر. قال ﷺ: (إلا الإذخر) (١).

ووجه الاستدلال به: أن الرسول ﷺ لم يكتف بقول العباس: إلا الإذخر، ولو كان يصح الاستثناء من غير المتكلم لا اكتفى به.

الأمر الثالث: التوجيه:

وجه اشتراط اتحاد المتكلم بالمستثنى والمستثنى منه ما يأتي:

١ - أن المستثنى والمستثنى منه جملة واحدة، والجملة الواحدة لا تتجزأ، وتصحيح الاستثناء من غير المتكلم بالمستثنى منه يجعل الكلام جملتين لا علاقة لإحداهما بالأخرى.

مثل ما لو قال شخص: قام، وقال آخر: محمد، فإن قام لا تفيد وحدها، ومحمد لا تفيد وحدها، ولتصحيح الكلام يجب تقدير ما يعتمد عليه، فيقدر لقام مبتدأ أو فاعل ويقدر لمحمد فعل أو مبتدأ، أو خبر.

٢ - أن الاستثناء من غير المتكلم بالمستثنى منه نصرف من غير مختص فلا يصح.

المسألة الثانية: ألا يزيد المستثنى على النصف:

وفيها فرعان هما:

١ - الأمثلة.

٢ - الاشتراط.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 3، ص 243 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1095)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.