الفرع الأول: الأمثلة:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - أمثلة استثناء أقل من النصف.
٢ - أمثلة استثناء النصف.
٣ - أمثلة استثناء أكثر من النصف.
الأمر الأول: أمثلة استثناء أقل من النصف"
من أمثلة ذلك ما يأتي:
١ - أنت طالق ثلاثًا إلا واحدة.
٢ - نسائي الثلاث طوالق إلا واحدة.
الأمر الثاني: أمثلة استثناء النصف:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
١ - أنت طالق طلقتين إلا واحدة.
٢ - نسائي الأربع طوالق إلا ثنتين.
الأمر الثالث: أمثلة استثناء ما زاد على النصف:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
١ - أنت طالق ثلاثًا إلا ثنتين.
٢ - نسائي الأربع طوالق إلا ثلاثًا.
الفرع الثاني: الاشتراط:
وفيه أربعة أمور هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
٤ - أثر الخلاف على الطلاق.
الأمر الأول: الخلاف:
اختلف في اشتراط عدم زيادة المستثنى على النصف على قولين:
القول الأول: أنه شرط.
القول الثاني: أنه ليس بشرط.