Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 244

  1. الموضع الثاني الطلاق
  2. المبحث الخامس عشر الاستثناء في الطلاق
  3. المطلب الرابع شروط الاستثناء

الفرع الأول: الأمثلة:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - أمثلة استثناء أقل من النصف.

٢ - أمثلة استثناء النصف.

٣ - أمثلة استثناء أكثر من النصف.

الأمر الأول: أمثلة استثناء أقل من النصف"

من أمثلة ذلك ما يأتي:

١ - أنت طالق ثلاثًا إلا واحدة.

٢ - نسائي الثلاث طوالق إلا واحدة.

الأمر الثاني: أمثلة استثناء النصف:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

١ - أنت طالق طلقتين إلا واحدة.

٢ - نسائي الأربع طوالق إلا ثنتين.

الأمر الثالث: أمثلة استثناء ما زاد على النصف:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

١ - أنت طالق ثلاثًا إلا ثنتين.

٢ - نسائي الأربع طوالق إلا ثلاثًا.

الفرع الثاني: الاشتراط:

وفيه أربعة أمور هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

٤ - أثر الخلاف على الطلاق.

الأمر الأول: الخلاف:

اختلف في اشتراط عدم زيادة المستثنى على النصف على قولين:

القول الأول: أنه شرط.

القول الثاني: أنه ليس بشرط.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 3، ص 244 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1096)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.