Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 245

  1. الموضع الثاني الطلاق
  2. المبحث الخامس عشر الاستثناء في الطلاق
  3. المطلب الرابع شروط الاستثناء

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجانب الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول باشتراط عدم زيادة المستثنى على النصف: بأنه لم يرد في فصيح كلام العرب، وما لم يرد في فصيح كلام العرب لا عبرة به.

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بجواز استثناء ما زاد على النصف بقوله تعالى: ﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ﴾ (١).

ووجه الاستدلال بها: أنه استثنى الغاوين من العباد، وهم الأكثر.

الأمر الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجانب الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالاشتراط.

الجانب الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول باشتراط عدم زيادة المستثنى عن النصف: أن تجويز استثناء ما زاد على النصف خروج عن العرف اللغوي فلا يقبل.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 3، ص 245 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1097)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.