Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 246

  1. الموضع الثاني الطلاق
  2. المبحث الخامس عشر الاستثناء في الطلاق
  3. المطلب الرابع شروط الاستثناء

الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن الاستدلال بالآية بأحد جوابين:

الجواب الأول: أن المستثنى أقل من النصف؛ لأن العباد يشمل الملائكة وهم ليسو من الغاوين، فيكون المستثنى أقل من المستثنى منه.

الجواب الثاني: أن الاستثناء منقطع بمعنى الاستدراك فيكون الاستثناء ليس من قوله تعالى: ﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ﴾ ويكون المعنى: لكن سلطانك على الذين غووا باتباعك.

الأمر الرابع: أثر الخلاف على الطلاق:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان أثر الاشتراط.

٢ - المثال.

الجانب الأول: بيان الأثر:

وفيه جزءان هما:

١ - أثر القول بالاشتراط.

٢ - أثر القول بعدم الاشتراط.

الجزء الأول: أثر الاشتراط:

إذا قيل باشتراط عدم زيادة المستثنى على النصف بطل الاستثناء بزيادة المستثنى على نصف المستثنى منه، وصار لا وجود له، ولزم المستثنى منه جميعه كأن الاستثناء غير موجود.

الجزء الثاني: أثر عدم الاشتراط:

إذا قيل بعدم اشتراط منع زيادة المستثنى على نصف المستثنى منه صح الاستثناء ولو زاد المستثنى على النصف ولم يلزم من المستثنى منه إلا ما بقي بعد الاستثناء.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 3، ص 246 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1098)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.