Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 247

  1. الموضع الثاني الطلاق
  2. المبحث الخامس عشر الاستثناء في الطلاق
  3. المطلب الرابع شروط الاستثناء

الجانب الثاني: المثال:

من أمثلة زيادة المستثنى على نصف المستثنى منه ما يأتي:

١ - أن يقول: أنت طالق ثلاثًا إلى ثنتين.

فعلى الاشتراط يلغو الاستثناء وتقع الثلاث، وعلى عدم الاشتراط يصح الاستثناء ولا يقع إلا واحدة.

٢ - إذا قال: نسائي الثلاث طوالق إلا ثنتين.

فعلى الاشتراط يلغو الاستثناء ويطلق الثلاث، وعلى عدم الاشتراط يصح الاستثئاء ولا يطلق إلا واحدة.

المسألة الثالثة: اتصال المستثنى بالمستثنى منه:

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - المراد بالاتصال.

٢ - اشتراط الاتصال.

٣ - الانفصال المؤثر.

الفرع الأول: المراد بالاتصال:

المراد باتصال الاستثناء ألا يوجد بين المستثنى والمستثنى منه كلام أجنبي، أو سكوت يمكن الكلام فيه.

الفرع الثاني: اشتراط الاتصال:

وفيه أربعة أمور هي:

١ - الحلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

٤ - أثر الخلاف.

الأمر الأول: الخلاف:

اختلف في اشتراط الاتصال لصحة الاستثناء على قولين:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 3، ص 247 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1099)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.