Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 248

  1. الموضع الثاني الطلاق
  2. المبحث الخامس عشر الاستثناء في الطلاق
  3. المطلب الرابع شروط الاستثناء

القول الأول: أنه شرط.

القول الثاني: أنه ليس شرطا.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجانب الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول باشتراط الاتصال لصحة الاستثناء:

١ - أنه إذا فصل المستثنى من المستثنى منه بما لا علاقة له به أو بسكوت يمكن الكلام فيه استقر حكم المستثنى منه ولم يصح رفعه أو رفع شيء منه، كالإقرار.

٢ - أن عدم الاشتراط يؤدي إلى عدم استقرار الأحكام؛ حيث يصح الاستثناء من غير تقييد بزمن ولا حال.

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول بما ورد أن الرسول ﷺ لما بين حرمة مكة وأنه لا يعضد شجرها ولا يختلى خلاها قال له العباس: إلا الإذخر، فقال ﷺ: (إلا الإذخر) (١).

ووجه الاستدلال به أنه فصل بين المستثنى منه وبين المستثنى بكلام، وبسكوت، ولو كان يشترط الاتصال لم يصح الاستثناء.

الأمر الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 3، ص 248 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1100)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.