Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 252

  1. الموضع الثاني الطلاق
  2. المبحث الخامس عشر الاستثناء في الطلاق
  3. المطلب الرابع شروط الاستثناء

المسألة الرابعة: نية الاستثناء قبل تمام المستثنى منه:

وفيه فرعان هما:

١ - المراد بنية الاستثناء قبل تمام المستثنى منه.

٢ - اشتراطه.

الفرع الأول: المراد بنية الاستثناء قبل تمام المستثنى منه:

وفيه أمران هما:

١ - بيان المراد.

٢ - المثال.

الأمر الأول: بيان المراد:

المراد بنية الاستثناء قبل تمام المستثنى منه: العزم على الاستثناء قبل تمام الكلام بالمستثنى منه سواء كان ذلك قبل بدء الكلام بالمستثنى منه أو في أثنائه.

الأمر الثاني: المثال:

من أمثلة نية الاستثناء قبل تمام المستثنى منه ما يأتي:

١ - أن ينوي الاستثناء ثم يقول: أنت طالق ثلاثًا إلا واحدة.

٢ - أن يقول: نسائي ثم ينوي الاستثناء ثم يقول: طوالق إلا فلانة.

الفرع الثاني: الاشتراط:

وفيه أربعة أمور هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

٤ - أثر الخلاف.

الأمر الأول: الخلاف:

اختلف في نية الاستثناء قبل تمام المستثنى منه لصحة الاستثناء على قولين: القول الأول: أنه شرط.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 3، ص 252 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1104)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.