Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 253

  1. الموضع الثاني الطلاق
  2. المبحث الخامس عشر الاستثناء في الطلاق
  3. المطلب الرابع شروط الاستثناء

القول الثاني: أنه ليس بشرط.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجانب الأول: توجيه القول الأول:

وجه هذا القول: بأنه إذا تم المستثنى منه استقر وثبت حكمه فلا يمكن رفع شيء منه أو إخراجه من حكمه.

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول: بما رود أن رسول الله ﷺ لما بين حرمة مكة وأنه لا يعضد شجرها ولا يختلى خلاها قال له العباس: إلا الإذخر، قال ﷺ: (إلا الإذخر) (١).

ووجه الاستدلال به: أنه لم ينو الاستثناء إلا بعد ما كلمه العباس، وذلك بعد كلام آخر في غير قطع الشجر واختلاء الخلاء؛ لأنه لو كان ناويًا له لا استثناه قبل أن يراجعه العباس؛ لأن الحكم إذا ثبت لم يغير إلا بنص آخر ناسخ أو مخصص أو مقيد.

الأمر الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 3، ص 253 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1105)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.