Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 256

  1. الموضع الثاني الطلاق
  2. المبحث الخامس عشر الاستثناء في الطلاق
  3. المطلب السادس الاستثناء من المستثنى

١ - أمثلته.

٢ - حكمه.

٣ - شرطه.

المسألة الأولى: الأمثلة:

من أمثلة الاستثناء من المستثنى ما يأتي:

١ - أنت طالق ثلاثًا إلا اثنتين إلا واحدة.

٢ - أربعكن طوالق إلا ثنتين إلا واحدة.

٣ - ثلاثكن طوالق إلا ثنتين إلا واحدة.

المسألة الثانية: حكم الاستثناء من المستثنى:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: بيان الحكم:

الاستثناء من المستثنى صحيح.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه صحة الاستثناء من المستثنى: أنه لا يغير الحكم؛ لأن غرض الاستثناء إخراج بعض أفراد المستثنى منه من حكمه، وهذا يحصل بإخراجها مطلقة من غير استثناء منه، أو مقيدة بما أخرج منه بالاستثناء منه.

المسألة الثالثة: شروطه:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان الشروط.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: بيان الشروط:

يشترط للاستثناء من الاستثناء ما يشترط في أصل الاستثناء.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 3، ص 256 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1108)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.