Lewati ke konten

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» · عبد الكريم اللاحم

Juz 3, hlm. 257

  1. الموضع الثاني الطلاق
  2. المبحث الخامس عشر الاستثناء في الطلاق
  3. المطلب السابع الاستثناء القلبي

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه اشتراط ما يشترط في أصل الاستثناء في الاستثناء من المستثنى: أن الاستثناء من المستثنى لا يختلف عن أصل الاستثناء فما اشترط في أصل الاستثناء اشترط في الاستثناء من المستثنى.

المطلب السابع الاستثناء القلبي

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن استثنى بقلبه من عدد المطلقات صح دون عدد الطلقات.

الكلام في هذا المطلب في ثلاث مسائل هي:

١ - المراد بالاستثناء القلبي.

٢ - أمثلته.

٣ - حكمه.

المسألة الأولى: المراد بالاستثناء القلبي:

المراد بالاستثناء القلبي: الاستثناء بالنية.

المسألة الثانية: الأمثلة:

من أمثلة الاستثناء القلبي ما يأتي:

١ - أن يطلق ثلاثًا ويريد اثنتين.

٢ - أن يطلق طلقتين ويريد واحدة.

٣ - أن يقول: نسائي طوالق ويريد واحدة.

٤ - أن يقول: نسائي طوالق ويريد اثنتين.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 3، ص 257 (Shamela #127711, hlm. urut 1109)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.