الفرع الثاني: التوجيه:
وجه اشتراط ما يشترط في أصل الاستثناء في الاستثناء من المستثنى: أن الاستثناء من المستثنى لا يختلف عن أصل الاستثناء فما اشترط في أصل الاستثناء اشترط في الاستثناء من المستثنى.
المطلب السابع الاستثناء القلبي
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن استثنى بقلبه من عدد المطلقات صح دون عدد الطلقات.
الكلام في هذا المطلب في ثلاث مسائل هي:
١ - المراد بالاستثناء القلبي.
٢ - أمثلته.
٣ - حكمه.
المسألة الأولى: المراد بالاستثناء القلبي:
المراد بالاستثناء القلبي: الاستثناء بالنية.
المسألة الثانية: الأمثلة:
من أمثلة الاستثناء القلبي ما يأتي:
١ - أن يطلق ثلاثًا ويريد اثنتين.
٢ - أن يطلق طلقتين ويريد واحدة.
٣ - أن يقول: نسائي طوالق ويريد واحدة.
٤ - أن يقول: نسائي طوالق ويريد اثنتين.