المسألة الثالثة: حكم الاستثناء القلبي:
وفيها فرعان هما:
١ - الاستثناء القلبي من عدد الطلقات.
٢ - الاستثناء القلبي من عدد المطلقات.
الفرع الأول: الاستثناء القلبي من عدد الطلقات:
وفيه أمران هما:
١ - الأمثلة.
٢ - حكم الاستثناء.
الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة الاستثناء القلبي من عدد الطلقات ما يأتي:
١ - أن يقول: أنت طالق ثلاثًا وينوي بقلبه إلا واحدة.
٢ - أن يقول: أنت طالق طلقتين وينوي بقلبه إلا واحدة.
الأمر الثاني: حكم الاستثناء:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
الاستثناء من عدد الطلقات لا يصح.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم صحة الاستثناء القلبي من عدد الطلقات: أن العدد نص فيما يتناوله ولا يحتمل غيره، فلا يرتفع بالنية ما ثبت بنص اللفظ؛ لأن اللفظ أقوى من النية.