Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 117

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث التاسع عشر أركان النكاح
  3. المطلب الثاني أركان النكاح

٢ - أنه لو كلف بالنطق لامتنع عليه الزواج لتعذر النطق.

الجزئية الثانية: ما ينوب عن النطق بالنسبة للأخرس:

١ - إذا كانت إشارته مفهومة.

٢ - إذا كانت إشارته غير مفهومة.

الفقرة الأولى: إذا كانت إشارته مفهومة:

وفيها شيئان هما:

١ - الاكتفاء بها.

٢ - التوجيه.

الشيء الأول: الاكتفاء بالإشارة:

إذا كانت إشارة الأخرس مفهومة اكتفي بها وصح نكاحه بها.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه الاكتفاء بالإشارة للأخرس إذا فهمت: أنها تؤدي المعنى، وهو لا يستطيع غيرها، فلا يكلف غيرها، لقوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ (١).

الفقرة الثانية: إذا لم تفهم إشارته:

وفيها شيئان هما:

١ - إذا كان يحسن الكتابة.

٢ - إذا كان لا يحسن الكتابة.

الشيء الأول: إذا كان يحسن الكتابة:

وفيه نقطتان هما:

١ - الاكتفاء بها.

٢ - التوجيه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 1، ص 117 (SanadKitab #127711, hlm. urut 113)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.