Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 118

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث التاسع عشر أركان النكاح
  3. المطلب الثاني أركان النكاح

النقطة الأولى: الاكتفاء بالكتابة:

إذا لم تفهم إشارة الأخرس وكان يحسن الكتابة اكتفي بها وصح نكاحه بها.

النقطة الثانية: التوجيه:

وجه الاكتفاء بكتابة الأخرس في قبول النكاح ما يأتي:

١ - أنها تؤدي الغرض، وقد تعذرت الإشارة منه فيكتفى بالكتابة.

٢ - أن الحقوق تثبت بها في غير النكاح فيثبت بها النكاح كذلك.

الشيء الثاني: إذا كان لا يحسن الكتابة وإشارته لا تفهم:

وفيه نقطتان هما:

١ - ما يتم به القبول.

٢ - التوجيه.

النقطة الأولى: ما يتم به القبول:

إذا كان الأخرس لا يحسن الكتابة وإشارته لا تفهم قام وليه مقامه.

النقطة الثانية: التوجيه:

وجه قيام ولي الأخرس مقامه في قبول النكاح إذا كان لا يحسن الكتابة وإشارته غير مفهومة: أنه لا سبيل إلى تزويجه بغير ذلك فيتعين.

الجانب الرابع: نص النائب على صفته في النكاح:

وفيه جزءان هما:

١ - أمثلة النص.

٢ - توجيه الاشتراط.

الجزء الأول: أمثلة النص:

وفيه جزئيتان هما:

١ - أمثلة النص في حال النيابة عن الزوجة أو وليها.

٢ - أمثلة النص في حال النيابة عن الزوج.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 1، ص 118 (SanadKitab #127711, hlm. urut 114)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.