Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 326

  1. الموضع الثاني الطلاق
  2. المبحث السابع عشر تعليق الطلاق
  3. المطلب الثالث تعليق الطلاق بالشرط

١ - معنى التراخي.

٢ - اقتضاء التراخي.

الأمر الأول: معنى التراخي:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان المعنى.

٢ - المثال.

الجانب الأول: بيان المعنى:

معنى التراخي عدم تقييد وقوع الطلاق بوقت التعليق: ووقوعه متى وجد لمعلق عليه ولو تأخر.

الجانب الثاني: المثال:

من أمثلة اقتضاء أدوات الشرط للتراخي: أن يقول: متى خرجت من غير إذن فأنت طالق فيقع الطلاق متى وجد الخروج من غير إذن ولو تأخر.

الفرع الرابع: اقتضاء أدوات الشرط للتكرار:

وفيه أمران هما:

١ - معنى اقتضاء التكرار.

٢ - اقتضاء التكرار.

الأمر الأول: معنى اقتضاء التكرار:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان المعنى.

٢ - المثال.

الجانب الأول: بيان المعنى:

معنى التكرار: تكرر وقوع الطلاق بتكرر الشرط.

الجانب الثاني: المثال:

من أمثلة وقوع الطلاق بتكرار الشرط:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 3، ص 326 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1178)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.