Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 327

  1. الموضع الثاني الطلاق
  2. المبحث السابع عشر تعليق الطلاق
  3. المطلب الثالث تعليق الطلاق بالشرط

كلما قمت فأنت طالق، فإذا قامت طلقت، وإذا قامت ثانية طلقت، وإذا قامت ثالثة طلقت.

الأمر الثاني: اقتضاء التكرار:

وفيه جانبان هما:

١ - ما يقتضي التكرار.

٢ - ما لا يقتضي التكرار.

الجانب الأول: ما يقتضي التكرار:

وفيه جزءان هما:

١ - بيانه.

٢ - أمثلته.

الجزء الأول: بيان ما يقتضي التكرار:

الذي يقتض التكرار من أدوات الشرط (كلما).

الجزء الثاني: الأمثلة:

من أمثلة اقتضاء الشرط للتكرار ما يأتي:

١ - كلما قمت فأنت طالق.

٢ - كلما رفضت أمري فأنت طالق.

٣ - كلما خرجت بغير إذني فأنت طالق.

الجانب الثاني: ما لا يقتضي التكرار:

وفيه جزءان هما:

١ - بيانه.

٢ - أمثلته.

الجزء الأول: بيان ما لا يقتضي التكرار:

كل أدوات الشرط لا تقتضي التكرار ما عدا (كلما).

الجزء الثاني: الأمثلة:

من أمثلة ما لا يقتضي التكرار من أدوات الشرط ما يأتي:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 3، ص 327 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1179)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.