Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 331

  1. الموضع الثاني الطلاق
  2. المبحث السابع عشر تعليق الطلاق
  3. المطلب الثالث تعليق الطلاق بالشرط

المسألة التاسعة: تكرار الشرط:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن تكرر الشرط لم يتكرر الحنث إلا في كلما.

الكلام في هذه المسألة في ثلاثة فروع هي:

١ - معنى تكرار الشرط.

٢ - أمثلة تكرار الشرط.

٣ - تكرر الطلاق بتكرير الشرط.

الفرع الأول: معنى تكرار الشرط:

معنى تكرار الشرط: أن يتكرر الفعل المعلق عليه الطلاق.

الفرع الثاني: الأمثلة:

من أمثلة تكرر فعل الشرط ما يأتي:

١ - إن قمت فأنت طالق، فتقوم عدة مرات.

٢ - إذا قمت فأنت طالق فيتكرر منها القيام.

٣ - متى قمت فأنت طالق فتقوم مرارًا.

٤ - كلما قمت فأنت طالق فتكرر القيام.

الفرع الثالث: تكرر الطلاق:

وفيه أمران هما:

١ - إذا كان التعليق بغير كلما.

٢ - إذا كان التعليق بكلما.

الأمر الأول: إذا كان التعليق بغير كلما:

وفيه جانبان هما:

١ - تكرر الطلاق.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: تكرر الطلاق:

إذا كان التعليق بغير كلما لم يتكرر الطلاق بتكرر الفعل المعلق عليه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 3، ص 331 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1183)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.