Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 347

  1. الموضع الثاني الطلاق
  2. المبحث السابع عشر تعليق الطلاق
  3. المطلب الثالث تعليق الطلاق بالشرط

١ - وقوع الطلاق.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: وقوع الطلاق:

إذا كان العطلف بأو وقع الطلاق بوجود أحد الفعلين، أيا كان سواء كان على الفور أم متراخيًا.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه وقوع الطلاق بوجود أحد الفعلين إذا كان العطف بأو: أنها للتخيير فلا تقتضي جمعًا ولا ترتيبًا ولا تعقيبًا.

المسألة الثانية عشرة: تعليق الطلاق بالحيض:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: إذا قال: إن حضت فأنت طالق، طلقت بأول حيض متيقن، وفي: إذا حضت حيضة تطلق بأول الطهر من حيضة كاملة، وفي إذا حضت نصف حيضة تطلق في نصف عادتها.

الكلام في هذه المسألة في أربعة فروع هي:

١ - معنى التعليق على الحيض.

٢ - حكم تعليق الطلاق على الحيض.

٣ - أنواع تعليق الطلاق على الحيض.

٤ - الخلاف في وجود متعلق الحكم.

الفرع الأول: معنى تعليق الطلاق علي الحيض:

تعليق الطلاق على الحيض هو ترتيب وقوع الطلاق على وجود الحيض.

الفرع الثاني: حكم تعليق الطلاق علي الحيض:

وفيه أمران هما:

١ - بيان حكم التعليق.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: بيان حكم التعليق:

تعليق الطلاق على الحيض كالطلاق في الحيض وقد تقدم.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 3، ص 347 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1199)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.