Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 348

  1. الموضع الثاني الطلاق
  2. المبحث السابع عشر تعليق الطلاق
  3. المطلب الثالث تعليق الطلاق بالشرط

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه اعتبار تعليق الطلاق على الحيض كالطلاق في الحيض: أن الطلاق المعلق على الحيض سيقع في الحيض فيكون طلاقًا في الحيض.

الفرع الثالث: أنواع التعليق في الحيض:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - التعليق على مجرد الحيض.

٢ - التعليق على حيضة كاملة.

٣ - التعليق على بعض حيضة.

الأمر الأول: التعليق على مطلق الحيض:

وفيه جانبان هما:

١ - مثاله.

٢ - وقوع الطلاق به.

الجانب الأول: المثال:

مثال تعليق الطلاق على مجرد الحيض: إن حضت فأنت طالق.

الجانب الثاني: وقوع الطلاق:

وفيه جزءان هما:

١ - وقت الوقوع.

٢ - شرط الوقوع.

الجزء الأول: وقت الوقوع:

وفيه جزئيتان هما:

١ - بيان الوقت.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان الوقت:

إذا علق الطلاق على الحيض وقع مع أول وجوده.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه وقوع الطلاق المعلق على الحيض بوجوده: أن الصفة التي علق عليها الطلاق وهي الحيض توجد عند أول وجوده فيقع الطلاق لتحقق شرطه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 3، ص 348 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1200)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.