Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 351

  1. الموضع الثاني الطلاق
  2. المبحث السابع عشر تعليق الطلاق
  3. المطلب الثالث تعليق الطلاق بالشرط

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه توقف وقوع الطلاق المعلق على الحيضة الكاملة على الطهر: أن الحيضة لا توصف بالكمال قبله.

الأمر الثالث: تعليق الطلاق على جزء الحيضة:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وفي إذا حضت نصف حيضة تطلق في نصف عادتها.

الكلام في هذا الأمر في ثلاثة جوانب هي:

١ - معنى تعليق الطلاق على جزء الحيضة.

٢ - أمثلته.

٣ - وقت وقوع الطلاق.

الجانب الأول: معنى تعليق الطلاق على جزء الحيضة:

تعليق الطلاق على جزء الحيضة هو ترتيب الطلاق على مرور بعض أيام العادة.

الجانب الثاني: الأمثلة:

من أمثلة تعليق الطلاق على جزء الحيضة ما يأتي:

١ - إذا حضت نصف حيضة فأنت طالق.

٢ - متى حضت ربع حيضة فأنت طالق.

٣ - إذا حضت سدس حيضة فأنت طالق.

الجانب الثالث: وقت وقوع الطلاق:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - بيان وقت الوقوع.

٢ - المثال.

٣ - التوجيه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 3، ص 351 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1203)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.