Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 352

  1. الموضع الثاني الطلاق
  2. المبحث السابع عشر تعليق الطلاق
  3. المطلب الثالث تعليق الطلاق بالشرط

الجزء الأول: بيان وقت الوقوع:

إذا علق الطلاق على جزء الحيضة وقع بمرور قدر ذلك الجزء من أيام العادة.

الجزء الثاني: الأمثلة:

من أمثلة تعليق الطلاق على جزء الحيضة ما يأتي:

١ - إذا علق الطلاق على نصف الحيضة وكانت العادة عشرة أيام وقع الطلاق بمرور خمسة أيام من بدء الحيض.

٢ - إذا علق الطلاق على ربع الحيضة وكانت العادة ثمانية أيام وقع الطلاق بمرور يومين من بدء الحيض.

٣ - إذا علق الطلاق على سدس الحيضة وكانت عادتها ستة أيام وقع الطلاق بمرور يوم واحد من بدء الحيض.

الجزء الثالث: التوجيه:

وجه وقوع الطلاق المعلق على جزء من الحيضة بمرور قدر ذلك الجزء من أيام العادة: أنه يتحقق به ما علق عليه، وإذا وجد الشرط وجد المشروط.

الفرع الرابع: قبول قول الزوجة في متعلق الحكم:

وفيه أربعة أمور هي:

١ - متعلق الحكم.

٢ - القبول.

٣ - اليمين.

٤ - وسيلة العلم على القول بعدم القبول.

الأمر الأول: متعلق الحكم:

متعلق الحكم ما يتعلق به وقوع الطلاق من حيض أو طهر.

الأمر الثاني: الخلاف في القبول:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 3، ص 352 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1204)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.