Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 358

  1. الموضع الثاني الطلاق
  2. المبحث السابع عشر تعليق الطلاق
  3. المطلب الثالث تعليق الطلاق بالشرط

الجزئية الأولى: توجيه ما إذا ولد لأقل من ستة أشهر:

وجه الحكم بوجود الحمل حين التعليق إذا ولد لأقل من ستة أشهر حيا حياة مستقرة: أن أقل مدة الحمل ستة أشهر فإذا ولد حيا حياة مستقرة لأقل منها دل على أنه كان موجودًا حين التعليق؛ لأنه لو لم يكن موجوداً ما كانت حياته مستقرة لعدم مرور أقل مدة الحمل عليه.

الجزئية الثانية: توجيه ما إذا ولد لأقل من أربع سنين من حين التعليق:

وفيها فقرتان هما:

١ - توجيه الحكم بالوجود.

٢ - توجيه اشتراط عدم الوطء.

الفقرة الأولى: توجيه الحكم بالوجود:

وجه الحكم بوجود الحمل حين التعليق إذا ولد لأقل من أربع سنين: أن أكثر مدة الحمل أربع سنين، فإذا ولد في هذه المدة بشرطه علم أنه كان موجودًا حين التعليق؛ لأنه لم يخرج عن مدة الحمل، ولم يوجد سبب للحدوث، والأصل عدم الحدوث.

الفقرة الثانية: اشتراط عدم الوطء:

وجه اشتراط عدم الوطء: أن الوطء سبب لحدوث الحمل فإذا وجدا حتمل أن يكون الحمل منه، فلا يحكم بوجود الحمل حين التعليق فلا يقع الطلاق؛ لأن الأصل بقاء النكاح وعدم الطلاق وشرطه مشكوك فيه فلا يحكم به مع الشك.

الجانب الثاني: معرفة الحمل بالتقرير الطبي:

وفيه جزءان هما:

١ - الاعتماد على التقرير.

٢ - التوجيه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 3، ص 358 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1210)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.