Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 359

  1. الموضع الثاني الطلاق
  2. المبحث السابع عشر تعليق الطلاق
  3. المطلب الثالث تعليق الطلاق بالشرط

الجزء الأول: الاعتماد:

الاعتماد على التقرير الطبي في إثبات وجود الحمل حين التعليق صحيح، وهو أولى مما يذكره الفقهاء.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه الاعتماد على التقرير الطبي في إثبات وجود الحمل حين التعليق أنه يبنى على أجهزة خاصة حسية دقيقة مجولة، وهي محل أئفاق في الغالب بين الأطباء.

الأمر الثالث: حالات وقوع الطلاق:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان الحالات.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحالات:

يقع الطلاق في الحالات الآتية:

الحالة الأولى: إذا ولد الحمل حيا حياة مستقرة لأقل من ستة أشهر من حين التعليق.

الحالة الثانية: إذا ولد حيا حياة مستقرة لأقل من أربع سنين منذ التعليق، وأمه لا توطأ.

الحالة الثالثة: إذا ثبت بالتقرير الطبي وجود الحمل حين التعليق.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه وقوع الطلاق في الحالات المذكورة: أنه وجد الشرط المعلق عليه الطلاق، وهو تحقق وجود الحمل حين التعليق كما تقدم فيما يعلم به وجود الحمل حين التعليق.

الأمر الرابع: الوطء قبل الاستبراء:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 3، ص 359 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1211)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.