Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 360

  1. الموضع الثاني الطلاق
  2. المبحث السابع عشر تعليق الطلاق
  3. المطلب الثالث تعليق الطلاق بالشرط

١ - معنى الاستبراء.

٢ - ما يحصل به.

٣ - الوطء قبله.

الجانب الأول: معنى الاستبراء:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان المعنى.

٢ - الاشتقاق.

الجزء الأول: بيان المعنى:

الاستبراء هو التأكد من خلو الرحم من الحمل.

الجزء الثاني: الاشتقاق:

اشتقاق الاستبراء من البراءة، وهي السلامة من المسؤولية أو من البرء وهو السلامة من المرض، ونحوه.

الجانب الثاني: ما يحصل به الاستبراء:

وفيه جزءان هما:

١ - الحيض.

٢ - التقرير الطبي.

الجزء الأول: الاستبراء بالحيض:

وفيه جزئيتان هما:

١ - دليله.

٢ - مقداره.

الجزئية الأولى: دليل الاستبراء بالحيض:

من أدلة الاستبراء بالحيض حديث: (لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة) (١).

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 3، ص 360 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1212)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.