الأمر الثالث: الوطء قبل الاستبراء:
الوطء قبل الاستبراء لا يجوز لما تقدم في الفرع الأول.
الأمر الرابع: حالة امتناع الوطء:
امتناع الوطء إذا كان الطلاق المعلق مبينا كما تقدم في الفرع الأول.
الفرع الثالث: الفرق بين تعليق الطلاق على وجود العمل وتعليقه على عدمه:
وفيه أمران هما:
١ - الفرق بينهما في الصورة.
٢ - الفرق بينهما في الأحكام.
الأمر الأول: الفرق بين تعليق الطلاق على وجود الحمل، وتعليقه على انتفائه في الصورة:
الفرق بينهما في الصورة: أن أحدهما إثبات والآخر نفي، فالتعليق على الوجود، إن كنت حاملاً فأنت طالق، والتعليق على النفي: إن لم تكوني حاملاً فأنت طالق.
الأمر الثاني: الفرق بين تعليق الطلاق على وجود الحمل، وتعليقه على انتفائه في الأحكام:
وفيه جانبان هما:
١ - محل الاتفاق.
٢ - محل الاختلاف.
الجانب الأول: محل الاتفاق:
يتفق تعليق الطلاق على وجود الحمل وعلى انتفائه في عدم جواز الوطء قبل الاستبراء.