Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 364

  1. الموضع الثاني الطلاق
  2. المبحث السابع عشر تعليق الطلاق
  3. المطلب الثالث تعليق الطلاق بالشرط

الأمر الثالث: الوطء قبل الاستبراء:

الوطء قبل الاستبراء لا يجوز لما تقدم في الفرع الأول.

الأمر الرابع: حالة امتناع الوطء:

امتناع الوطء إذا كان الطلاق المعلق مبينا كما تقدم في الفرع الأول.

الفرع الثالث: الفرق بين تعليق الطلاق على وجود العمل وتعليقه على عدمه:

وفيه أمران هما:

١ - الفرق بينهما في الصورة.

٢ - الفرق بينهما في الأحكام.

الأمر الأول: الفرق بين تعليق الطلاق على وجود الحمل، وتعليقه على انتفائه في الصورة:

الفرق بينهما في الصورة: أن أحدهما إثبات والآخر نفي، فالتعليق على الوجود، إن كنت حاملاً فأنت طالق، والتعليق على النفي: إن لم تكوني حاملاً فأنت طالق.

الأمر الثاني: الفرق بين تعليق الطلاق على وجود الحمل، وتعليقه على انتفائه في الأحكام:

وفيه جانبان هما:

١ - محل الاتفاق.

٢ - محل الاختلاف.

الجانب الأول: محل الاتفاق:

يتفق تعليق الطلاق على وجود الحمل وعلى انتفائه في عدم جواز الوطء قبل الاستبراء.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 3، ص 364 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1216)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.