Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 365

  1. الموضع الثاني الطلاق
  2. المبحث السابع عشر تعليق الطلاق
  3. المطلب الثالث تعليق الطلاق بالشرط

الجانب الثاني: محل الاختلاف:

يختلف تعليق الطلاق على وجود الحمل، وعلى انتفائه في حالة وقوع الطلاق، ففي التعليق على وجود الحمل يقع الطلاق في حال وجوده، وفي حالة التعليق على انتفاء الحمل يقع الطلاق في حال انتفائه.

المسألة الرابعة عشرة: تعليق الطلاق على جنس الحمل:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن علق طلقة إن كانت حاملاً بذكر، وطلقتين إن كانت حاملاً بأنثى فولدتهما طلقت ثلاثاً، وإن كان حملك، أو ما في بطنك لم تطلق بهما.

الكلام في هذه المسألة في ثلاثة فروع هي:

١ - معنى تعليق الطلاق على جنس الحمل.

٢ - مثال تعليق الطلاق على جنس الحمل.

٣ - وقوع الطلاق.

الفرع الأول: معنى تعليق الطلاق على جنس الحمل:

تعليق الطلاق على جنس الحمل: أن يعلق الطلاق على ذكورة الحمل أو أنوثته.

الفرع الثاني: الأمثلة:

من أمثلة تعليق الطلاق على جنس الحمل ما يأتي:

١ - إن كنت حاملاً بذكر فأنت طالق، أو العكس.

٢ - إن كنت حاملاً بذكر فأنت طالق طلقة وإن كنت حاملاً بأنثى فأنت طالق طلقتين أو العكس.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 3، ص 365 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1217)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.