الفرع الثالث: وقوع الطلاق:
وفيه أمران هما:
١ - وقوع الطلاق.
٢ - مقدار ما يقع.
الأمر الأول: وقوع الطلاق:
وفيه جانبان هما:
١ - إذا كان الحمل واحدًا.
٢ - إذا كان الحمل متعدداً.
الجانب الأول: إذا كان الحمل واحداً:
وفيه جرءإن هما:
١ - إذا وافق الحمل التعليق.
٢ - إذا لم يوافق الحمل التعليق.
الجزء الأول: إذا وافق الحمل التعليق:
وفيه جزئيتان هما:
١ - معنى موافقة الحمل للتعليق.
٢ - وقوع الطلاق.
الجزئية الأولى: معنى موافقة الحمل للتعليق:
معنى موافقة الحمل للتعليق: أن يكون المعلق عليه كون الحمل ذكرا أو العكس ويكون الحمل كذلك.
الجزئية الثانية: وقوع الطلاق:
وفيها فقرتان هما:
١ - الوقوع.
٢ - التوجيه.
الفقرة الأول: ونوع الطلاق:
إذا وافق الحمل التعليق وقع الطلاق، سواء أكان الحمل ذكر أم أنثى.