Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 366

  1. الموضع الثاني الطلاق
  2. المبحث السابع عشر تعليق الطلاق
  3. المطلب الثالث تعليق الطلاق بالشرط

الفرع الثالث: وقوع الطلاق:

وفيه أمران هما:

١ - وقوع الطلاق.

٢ - مقدار ما يقع.

الأمر الأول: وقوع الطلاق:

وفيه جانبان هما:

١ - إذا كان الحمل واحدًا.

٢ - إذا كان الحمل متعدداً.

الجانب الأول: إذا كان الحمل واحداً:

وفيه جرءإن هما:

١ - إذا وافق الحمل التعليق.

٢ - إذا لم يوافق الحمل التعليق.

الجزء الأول: إذا وافق الحمل التعليق:

وفيه جزئيتان هما:

١ - معنى موافقة الحمل للتعليق.

٢ - وقوع الطلاق.

الجزئية الأولى: معنى موافقة الحمل للتعليق:

معنى موافقة الحمل للتعليق: أن يكون المعلق عليه كون الحمل ذكرا أو العكس ويكون الحمل كذلك.

الجزئية الثانية: وقوع الطلاق:

وفيها فقرتان هما:

١ - الوقوع.

٢ - التوجيه.

الفقرة الأول: ونوع الطلاق:

إذا وافق الحمل التعليق وقع الطلاق، سواء أكان الحمل ذكر أم أنثى.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 3، ص 366 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1218)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.