Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 372

  1. الموضع الثاني الطلاق
  2. المبحث السابع عشر تعليق الطلاق
  3. المطلب الثالث تعليق الطلاق بالشرط

الجزئية الأولى: توجيه الوقوع:

وجه وقوع الطلاق بولادة ما تبين فيه خلق الإنسان: أنها تثبت به أحكام الولادة، من النفاس، والخروج من العدة، وبراءة الرحم، والإيلاد، وغيرها؛ لأنه يسمى ولداً.

الجزئية الثانية: توجيه عدم الوقوع:

وجه عدم وقوع الطلاق بولادة ما لم يتبين فيه خلق الإنسان: أنه لا يثبت به شيء من أحكام الولادة؛ لأنه لا يسمى ولداً.

الجانب الثاني: وقوع الطلاق:

وفيه جزءان هما:

١ - إذا كان المولود واحداً.

٢ - إذا كان المولود متعدداً.

الجزء الأول: إذا كان المولود واحداً:

وفيه جزئيتان هما:

١ - الوقوع.

٢ - التوجيه.

الجؤلية الأولى: الوقوع:

إذا كان المولود واحداً وقع الطلاق بانفصاله سواء كان ذكراً أم أنثى حيا كان أم ميتاً.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وفيها فقرتان هما:

١ - توجيه الوقوع.

٢ - توجيه عدم الوقوع.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 3، ص 372 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1224)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.