Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 373

  1. الموضع الثاني الطلاق
  2. المبحث السابع عشر تعليق الطلاق
  3. المطلب الثالث تعليق الطلاق بالشرط

الفقرة الأولى: توجيه الوقوع:

وفيها شيئان هما:

١ - توجيه الوقوع.

٢ - توجيه عدم اشتراط الحياة.

الشيء الأول: توجيه الوقوع:

وجه وقوع الطلاق المعلق على الولادة إذا تحققت الولادة أنه وجد الشرط المعلق عليه الطلاق، وإذا وجد الشرط وجد الشروط.

الشيء الثاني: توجيه عدم اشتراط حياة المولود:

وجه عدم اشتراط حياة المولود: أن المعلق عليه هو الولادة والولادة تحصل بالوضع ولو من غير حياة.

الجزء الثاني: إذا كان المولود متعدداً:

وفيه جزئيتان هما:

١ - المثال.

٢ - ما يقع به الطلاق.

الجزئية الأولى: مثال تعليق الطلاق على ولادة المتعدد:

من أمثلة ذلك: إن ولدت ذكراً فأنت طالق طلقة، وإن ولدت أنثى فأنت طالق طلقتين، أو العكس.

الجزئية الثانية: ما يقع به الطلاق:

وفيه فقرتان هما:

١ - بيان ما يحصل به.

٢ - بيان ما لا يحصل به.

الفقرة الأولى: بيان ما يحصل به الطلاق:

وفيها شيئان هما:

١ - بيان ما يحصل به الطلاق.

٢ - التوجيه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 3، ص 373 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1225)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.