Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 374

  1. الموضع الثاني الطلاق
  2. المبحث السابع عشر تعليق الطلاق
  3. المطلب الثالث تعليق الطلاق بالشرط

الشيء الأول: بيان ما يحصل به الطلاق:

إذا علق الطلاق على ولادة المتعدد وقع الطلاق بانفصال أولهما.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه وقوع الطلاق المعلق على ولادة المتعدد بانفصال الأول: أن التعليق على ولادة المتعدد في حكم تعليقين، فيحصل الطلاق بانفصال الأول لتحقق الشرط به.

الفقرة الثانية: بيان ما لا يحصل الطلاق به:

وفيها شيتان هما:

١ - البيان.

٢ - التوجيه.

الشيء الأول: البيان:

الذي لا يحصل الطلاق به هو ولادة الثاني.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه عدم وقوع الطلاق بولادة الثاني: أنه يخرج بها من العدة، فيصادف الطلاق امرأة بائنًا، والبائن لا يقع عليها طلاق.

الأمر الثاني: مقدار ما يقع:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - إذا ولدا متعاقبين.

٢ - إذا ولدا دفعة واحدة.

٣ - إذا أشكل صفة وضعهما.

الجانب الأول: إذا ولدا متعاقبين:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان عدد الطلاق.

٢ - التوجيه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 3، ص 374 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1226)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.