Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 375

  1. الموضع الثاني الطلاق
  2. المبحث السابع عشر تعليق الطلاق
  3. المطلب الثالث تعليق الطلاق بالشرط

الجرء الأول: بيان عدد الطلاق:

إذا ولد الحمل المتعدد متعاقبًا وقع من الطلاق ما علق على الأول دون ما بعده.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم وقوع ما علق على ما بعد الأول من الطلاق: أنه يحصل به الخروج من العدة، فيصادف الطلاق امرأة بائنًا والبائن لا يقع بها طلاق.

الجانب الثاني: إذا ولدا دفعة واحدة:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان ما يقع.

٢ - التوجيه.

الجرء افى ول: بيان ما يقع:

إذا ولد الحمل المتعدد دفعة واحدة وقع من الطلاق ما علق عليه.

الجرء الثاني: التوجيه:

وجه وقوع ما علق على الحمل المتعدد من الطلاق إذا كان الوضع دفعه واحدة: أن الطلاق معلق على كل منهما ولا ميزة لأحدهما على الآخر، فلا يمكن الغاؤهما، ولا اعتبار أحدهما دون الآخر فوجب اعتبار كل منهما.

الجانب الثالث: إذا أشكل صفة وضعهما:

وفيه جزءان هما:

١ - أسباب الإشكال.

٢ - ما يقع.

الجزء الأول: أسباب الإشكال:

من أسباب إشكال وضع الحمل ما يأتي:

١ - ألا تحضر الولادة.

٢ - أن ينسى الأسبق.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 3، ص 375 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1227)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.