Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 388

  1. الموضع الثاني الطلاق
  2. المبحث السابع عشر تعليق الطلاق
  3. المطلب الثالث تعليق الطلاق بالشرط

الجزء الأول: ما يحصل به الوقوع:

يحصل وقوع الطلاق المعلق على البدء بالكلام بالحنث ببدء من علق الطلاق على بدئه، فيحصل في المثال الأول: ببدء الزوج بالكلام، ويحصل في المثال الثاني: ببدء الزوجة بالكلام.

الجزء الثاني: الأمثلة:

وقد تقدم ذلك في الجزء الأول.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه وقوع الطلاق المعلق على البدء بالكلام ببدء من علق الطلاق على بدئه: أنه طلاق معلق على شرط تحقق شرطه فوجب وقوعه كالمعلق على غير البدء بالكلام.

المسألة التاسعة: تعليق الطلاق على الفعل من غير إذن:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: إذا قال: إن خرجت بغير إذني، أو إلا بإذني، أو حتى آذن لك، أو إن خرجت إلى غير الحمام بغير إذني، فأنت طالق، فخرجت مرة بإذنه ثم خرجت بغير إذنه أو أذن لها ولم تعلم، أو خرجت تريد الحمام وغيره، أو عدلت منه إلى غيره طلقت في الكل، لا إن أذن فيه كلما شاءت، أو قال: إلا بإذن زيد فمات زيد ثم خرجت.

الكلام في هذه المسألة في ثلاثة فروع هي:

١ - معنى تعليق الطلاق على الفعل من غير إذن.

٢ - الأمثلة.

٣ - وقوع الطلاق.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 3، ص 388 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1240)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.