Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 389

  1. الموضع الثاني الطلاق
  2. المبحث السابع عشر تعليق الطلاق
  3. المطلب الثالث تعليق الطلاق بالشرط

الفرع الأول: معنى تعليق الطلاق علي الفعل من غير إذن:

معنى ذلك: أن يرتب وقوع الطلاق على فعل الزوجة لما منعت منه من غير أن يؤذن لها فيه.

الفرع الثاني: الأمثلة:

من أمثلة تعليق الطلاق على الفعل من غير إذن ما يأتي:

١ - إن خرجت من غير إذني فأنت طالق.

٢ - إن ذهبت إلى المدرسة بغير إذني فأنت طالق.

٣ - إن ركبت مع السواق بغير إذني فأنت طالق.

٤ - إن كلمت بالتلفون بغير إذني فأنت طالق.

الفرع الثالث: وقوع الطلاق:

وفيه ثمانية أمور هي:

١ - فعل المحلوف عليه من غير إذن.

٢ - فعل المحلوف عليه مع غيره.

٣ - فعل المحلوف عليه من غير إذن بعد فعله بإذن.

٤ - العدول عن المأذون إلى غيره.

٥ - فعل المحلوف عليه بعد الإذن قبل العلم بالإذن،

٦ - فعل المحلوف عليه من غير إذن بعد تعذر الإذن.

٧ - قصر العام على سببه.

٨ - العدول إلى المأذون فيه بعد قصد غير المأذون فيه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 3، ص 389 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1241)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.