Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 397

  1. الموضع الثاني الطلاق
  2. المبحث السابع عشر تعليق الطلاق
  3. المطلب الثالث تعليق الطلاق بالشرط

الأمر الخامس: فعل المحلوف عليه بعد الإذن وقبل العلم بالإذن:

وفيه جانبان هما:

١ - المثال.

٢ - وقوع الطلاق.

الجانب الأول: المثال:

مثال فعل المحلوف عليه بعد الإذن وقبل العلم بالإذن: إن خرجت بغير إذني فأنت طالق، ثم يأذن لها بالخروج فتخرج قبل أن تعلم بالإذن.

الجانب الثاني: وقوع الطلاق:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجزء الأول: الخلاف:

اختلف في وقوع الطلاق بفعل المحلوف عليه بعد الإذن وقبل العلم بالإذن على قولين:

القول الأول: أنه يقع.

القول الثاني: أنه لا يقع.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بوقوع الطلاق: بأن الإذن هو الإعلام فلا يتم قبل العلم فيكون الفعل من غير إذن فيقع الطلاق لتحقق شرطه وهو الفعل من غير إذن.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 3، ص 397 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1249)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.