Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 398

  1. الموضع الثاني الطلاق
  2. المبحث السابع عشر تعليق الطلاق
  3. المطلب الثالث تعليق الطلاق بالشرط

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم وقوع الطلاق: بأن الإذن يطلق على ما لم يعلم فيقال: أذن لها ولم تعلم، فيكون الفعل بعد الإذن فلا يقع الطلاق؛ لعدم تحقق شرطه وهو الفعل من غير إذن.

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - عدم وقوع الطلاق.

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم وقوع الطلاق بفعل المحلوف عليه بعد الإذن وقبل العلم: أن الطلاق من المعاملات، والعبرة في العاملات، بما في الواقع ونفس الأمر وليس بما في اعتقاد المكلف، ولهذا لو باع ما يظنه ملك غيره فبان ملكه صح.

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن الإذن هو رفع المنع وليس الإعلام، ورفع المنع يمكن أن يحصل قبل العلم.

الأمر السادس: فعل المحلوف عليه من غير إذن بعد تعذر الإذن:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - أسباب تعذر الإذن.

٢ - المثال.

٣ - وقوع الطلاق.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 3، ص 398 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1250)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.