Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 399

  1. الموضع الثاني الطلاق
  2. المبحث السابع عشر تعليق الطلاق
  3. المطلب الثالث تعليق الطلاق بالشرط

الجانب الأول: أسباب تعذر الإذن:

من أسباب تعذر الإذن ما يأتي:

١ - الموت بأن يموت من علق الطلاق على إذنه.

٢ - الجنون بأن يجن من علق الطلاق على إذنه.

٣ - الخرس بأن يخرس من علق الطلاق على إذنه وهو لا يحسن الكتابة وليس له إشارة مفهومة.

الجانب الثاني: المثال:

من أمثلة فعل المحلوف عليه من غير إذن لتعذر الإذن إن خرجت قبل أن يأذن لك أبي فأنت طالق، فيموت الأب قبل أن يأذن فتخرج من غير إذن.

الجانب الثالث: وقوع الطلاق:

وفيه جانبان هما:

١ - الوقوع.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: الوقوع:

إذا حصل فعل المحلوف عليه من غير إذن لتعذر الإذن لم يقع الطلاق.

الجانب الثاني: وجه عدم وقوع الطلاق بفعل المحلوف عليه من غير إذن لتعذر الإذن:

أنه عند تعذر الإذن يكون تعليقًا على مستحيل فلا يصح.

الأمر السابع: قصر العام على السبب الخاص:

وفيه أربعة جوانب هي:

١ - معناه.

٢ - مثاله.

٣ - الخلاف فيه.

٤ - وقوع الطلاق.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 3، ص 399 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1251)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.