Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 402

  1. الموضع الثاني الطلاق
  2. المبحث السابع عشر تعليق الطلاق
  3. المطلب الثالث تعليق الطلاق بالشرط

الجزء الأول: المثال:

من أمثلة فعل المحلوف عليه في غير محل السبب: أن يقول الزوج لزوجته: إن خرجت فأنت طالق، وسبب اليمين أن عنده ضيوفا يحتاجون إلى إعداد الطعام ونحوه، فلا تخرج في هذه الحال، ثم تخرج في وقت من آخر بعدما تزول الحاجة إلى بقائها.

الجزء الثاني: وقوع الطلاق:

وفيه جزئيتان هما:

١ - على القول بقصر اللفظ على سببه.

٢ - على القول بعدم قصر اللفظ على سببه.

الجزئية الأولى: وقوع الطلاق على القول بقصر اللفظ على سببه:

وفيها فقرتان هما:

١ - وقوع الطلاق.

٢ - التوجيه.

الفقرة الأولى: ونوع الطلاق:

إذا قيل بقصر اللفظ على سببه لم يقع الطلاق.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه عدم وقوع الطلاق إذا قيل بقصر اللفظ على سببه: أنه لم يتحقق شرط وقوع الطلاق وهو فعل المحلوف عليه؛ لأن ما وقع ليس هو محل اليمين.

الجزئية الثانية: وقوع الطلاق على القول بعدم قصر اللفظ على سببه:

وفيها فقرتان هما:

١ - وقوع الطلاق.

٢ - التوجيه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 3، ص 402 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1254)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.