Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 403

  1. الموضع الثاني الطلاق
  2. المبحث السابع عشر تعليق الطلاق
  3. المطلب الثالث تعليق الطلاق بالشرط

الفقرة الأولى: وقوع الطلاق:

إذا قيل بعدم قصر اللفظ على سببه وقع الطلاق.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه وقوع الطلاق بفعل المحلوف عليه في غير محل السبب: أن ما فعل من جزئيات المحلوف عليه فيقع الطلاق بفعله كفعل محل السبب.

المسألة الثامنة: العدول إلى المأذون فيه بعد قصد غيره:

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - معنى العدول إلى المأذون بعد قصد غيره.

٢ - المثال.

٣ - وقوع الطلاق.

الفرع الأول: معنى العدول إلى المأذون بعد قصد غيره:

معنى ذلك أن تقصد غير المأذون ثم تعدل عنه إلى المأذون.

الفرع الثاني: المثال:

من أمثلة العدول إلى المأذون بعد قصد غيره: أن يقول: إن ذهبت إلى غير الحمام فأنت طالق، فتذهب إلى المطبخ ثم تعدل عنه إلى الحمام.

الفرع الثالث وقوع الطلاق:

وفيه أمران هما:

١ - الوقوع.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: الوقوع:

قصد غير المأذون فيه يقع به الطلاق، سواء حصل العدول منه إلى المأذون أم لم يحصل، وسواء كان قبل قصد المأذون أم بعده.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 3، ص 403 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1255)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.