Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 415

  1. الموضع الثاني الطلاق
  2. المبحث السابع عشر تعليق الطلاق
  3. المطلب الثالث تعليق الطلاق بالشرط

أردت الشرط قبل حكمًا وأنت طالق إن رأيت الهلال، إن نوي رؤيتها لم تطلق حتى تراه، وإلا طلقت بعد الغروب برؤية غيرها.

الكلام في هذه المسألة في أربعة فروع هي:

١ - معنى تعليق الطلاق على حصول شيء.

٢ - الأمثلة.

٣ - وقوع الطلاق.

٤ - بيان عبارات المؤلف،

الفرع الأول: معنى تعليق الطلاق علي حصول شيء:

تعليق الطلاق على حصول شيء: أن يرتب وقوع الطلاق على وجود أمر من الأمور ومن ذلك ما يأتي:

١ - دخول الدار والخروج منها.

٢ - قدوم مسافر أو سفر مقيم.

٣ - بدء شهر أو نهايته.

٤ - بدء عمل أو نهايته.

٥ - رضا شخص أو سخطه.

الفرع الثاني: الأمثلة:

من أمثلة تعليق الطلاق على حصول شيء ما يأتي:

١ - إن دخلت الدار فأنت طالق.

٢ - إن قدم زيد من سفره فأنت طالق.

٣ - إذا سافر أخوك فأنت طالق.

٤ - إذا دخل الشهر فأنت طالق.

٥ - إذا خرج الشهر فأنت طالق.

٦ - إذا رضي أبوك فأنت طالق.

الفرع الثالث: وقوع الطلاق:

وفيه أمران هما:

١ - إذا علق بالمشيئة.

٢ - إذا لم يعلق بالمشيئة.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 3، ص 415 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1267)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.