Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 416

  1. الموضع الثاني الطلاق
  2. المبحث السابع عشر تعليق الطلاق
  3. المطلب الثالث تعليق الطلاق بالشرط

الأمر الأول: إذا علق بالمشيئة:

وقد تقدم ذلك في تعليق الطلاق بالمشيئة.

الأمر الثاني: إذا لم يعلق بالمشيئة:

وفيه جانبان هما:

١ - وقوع الطلاق.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: وقوع الطلاق:

إذا خلا تعليق الطلاق من التعليق بالمشيئة وقع الطلاق بحصول الشيء المعلق عليه وجوديًا أو عدميًا.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه وقوع الطلاق المعلق إذا خلا من المشيئة بحصول الشيء المعلق عليه: أنه جعل شرطًا لوقوع الطلاق، فإذا تحقق الشرط وجد المشروط.

الفرع الرابع: بيان عبارات المؤلف:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - بيان قول المؤلف: إن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله.

٢ - بيان قول المؤلف: أنت طالق لرضا زيد أو مشيئته طلقت في الحال، فإن قال: أردت الشرط قبل حكمًا.

٣ - بيان قول المؤلف: أنت طالق إن رأيت الهلال: إن نوى رؤيتها لم تطلق حتى تراه وإلا طلقت بعد الغروب برؤية غيرها.

الأمر الأول: بيان قول المؤلف: إن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله طلقت إن دخلت:

وفيه جانبان هما:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 3، ص 416 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1268)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.