Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 420

  1. الموضع الثاني الطلاق
  2. المبحث السابع عشر تعليق الطلاق
  3. المطلب الثالث تعليق الطلاق بالشرط

الجزئية الأولى: ما يقع به الطلاق:

إذا أراد بقوله: أنت طالق إن رأيت الهلال فأنت طالق، رؤيتها بنفسها لم تطلق حتى تراه، ولو تأخر لضعف بصرها أو استثاره بغيم ونحوه.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه توقف وقوع الطلاق المعلق على رؤيتها، على الرؤية نفسها: أن اللفظ صريح في ذلك، وقد وافقته النية فلا يقع الطلاق قبل تحقق شرطه.

الجزء الثاني: إذا أراد دخول الشهر أو خروجه:

وفيه جزئيتان هما:

١ - ما يقع به الطلاق.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: ما يقع به الطلاق:

إذا أريد بعبارة: أنت طالق إن رأيت الهلال، دخول الشهر أو خروجه، وقع الطلاق بذلك، سواء كان برؤية الزوجة أم برؤية غيرها، أم بإكمال الشهر من غير رؤية أم بالحساب.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه وقوع الطلاق المعلق بعبارة: أنت طالق إن رأيت الهلال، بدخول الشهر ولو لم يرى الهلال إذا لم تقصد الرؤية نفسها: أن شرط وقوع الطلاق وهو دخول الشهر يتحقق بغير الرؤية، فإذا وجد الشرط وقع الطلاق.

المسألة الثانية والعشرون: فعل بعض المحلوف على تركه:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن حلف لا يدخل دار أو لا يخرج منها فأدخل أو أخرج بعض جسده، أو دخل طاق الباب أو لا يلبس ثوبًا من غزلها

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 3، ص 420 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1272)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.