Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 421

  1. الموضع الثاني الطلاق
  2. المبحث السابع عشر تعليق الطلاق
  3. المطلب الثالث تعليق الطلاق بالشرط

فلبس ثوبًا فيه منه، أو لا يشرب ماء هذا الإناء فشرب بعضه، لم يحنث إلا أن ينويه، وإفعل المحلوف عليه ناسيًا أو جاهلًا حنث في طلاق وعتاق فقط، وإن حلف ليفعلنه لم يبرأ إلا بفعله كله.

الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:

١ - أمثلة فعل بعض المحلوف على تركه.

٢ - وقوع الطلاق به.

الفرع الأول: الأمثلة:

من أمثلة فعل بعض المحلوف عليه ما يأتي:

١ - إن دخلت الدار فأنت طالق، فأدخلت رجلها أو يدها أو رأسها.

٢ - إن خرجت من الدار فأنت طالق، فأخرجت رأسها مع الشباك.

٣ - إن لبست ثوبًا من غزلك فأنت طالق، فلبس ثوبا فيه منه.

٤ - إن شربت ماء هذا الإناء، فأنت طالق فشرب بعضه.

الفرع الثاني: وقوع الطلاق:

وفيه أمران هما:

١ - إذا نوى فعل البعض.

٢ - إذا لم ينو فعل البعض.

الأمر الأول: إذا نوى فعل البعض:

وفيه جانبان هما:

١ - وقوع الطلاق.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: وقوع الطلاق:

إذا نوى بالتعليق على الفعل فعل البعض وقع الطلاق بفعله.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 3، ص 421 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1273)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.