Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 422

  1. الموضع الثاني الطلاق
  2. المبحث السابع عشر تعليق الطلاق
  3. المطلب الثالث تعليق الطلاق بالشرط

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه وقوع الطلاق بفعل بعض المحلوف على تركه إذا نوى به ما يأتي:

١ - حديث: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى) (١).

٢ - أن الشرط يتحقق بفعل البعض إذا نوى به.

الأمر الثاني: إذا لم ينو بالتعليق فعل البعض:

وفيه جانبان هما:

١ - وقوع الطلاق.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: وقوع الطلاق:

إذا لم ينو بالتعليق فعل البعض لم يقع الطلاق بفعله.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم وقوع الطلاق المعلق على ترك الكل بفعل البعض: أن المعلق عليه ترك الكل، وفعل البعض لا يساوي فعل الكل، ولم ينو بالتعليق فلا يتحقق الشرط بفعله.

المسألة الثالثة والعشرون: ترك بعض المحلوف على فعله:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن حلف ليفعلنه لم يبرأ إلا بفعله كله.

الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:

١ - الأمثلة.

٢ - وقوع الطلاق به.

الفرع الأول: الأمثلة:

من اْمثلة ترك بعض ما حلف على فعله ما يأتي:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 3، ص 422 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1274)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.